63

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

تيمم بعد استعماله [٧٧] ومن كان على بدنه أو ثوبه نجاسة غسلها أولاً من الثوب ثم من البدن [٧٨] إن كان يكفي الغسلات السبع [٧٩] وإلا فكالـــدم [٨٠].


[٧٧] أي يتيمم للباقي من أعضاء الوضوء أو للباقي من بدنه في حدث أكبر، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾(١). وقوله ﷺ: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))(٢).

[٧٨] تقديم إزالة النجاسة من البدن أو الثوب على رفع الحدث وجهه أن التيمم عن الحدث ثابت بالنص والإجماع بخلاف إزالة النجاسة من الثوب أو البدن وكذا يقدم غسل الثوب بالماء على إزالة النجاسة من البدن لأن البدن له مدخل في التيمم(٣).

[٧٩] قلت: هذا من المؤلف بناءً على اعتبار العدد في غسل النجاسة وذلك إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، والثانية: أن النجاسة تغسل ثلاث غسلات، وهناك رواية ثالثة وهي أن النجاسة تكاثر بالماء(٤).

[٨٠] أي حكمه حكم العدم الماء(٥).

(١) سورة التغابن، من الآية: ١٦.

(٢) ((صحيح البخاري)) (٧٢٨٨) كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ ١/ ٣٠٠.

(٣) ((المغني)) لابن قدامة المقدسي الحنبلي جـ ١/ ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤.

(٤) ((الشرح الكبير)) لابن قدامة الحنبلي جـ ١/ ١٤٠.

(٥) انظر: ((نيل المآرب بشرح دليل الطالب)) جـ ١/ ٢٤.

63