656

Al-Minaḥ al-Shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-Imām Aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

يعني: يستثنى مما سبق صورتان لا يلحق الولد فيهما ولو مضت مدة يمكن السير منه إليها فيها (١) ومدة أقل الحمل:
إحداهما: من لا يخفى سيره كالقاضي والسلطان.
الثانية: إذا صد عن الاجتماع بها بأن (٢) رسم عليه من العقد إلى أن فارقها بحيث يقطع أنه لم يجتمع بها فلا يلحقه الولد إلحاقًا له بمن (٣) تزوجها وطلقها بحضرة الحاكم، أو مات بالمجلس؛ لأنه في معناه في تحقق عدم الوطء، فهو كما لو ولدته لدون ستة أشهر (٤).
وظاهر (٥) كلامه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لحوقه في هاتين، الصورتين (٦) أيضًا (٧).
وقوله لا يخف عن عيان بسقوط الألف للتخفيف على حد قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤)﴾ [الفجر: ٤]، على قراءة حذف الياء.
والعيان بكسر العين مصدر عاين، وقوله فامنع أي: لحوق النسب.

(١) سقط من النجديات.
(٢) في النجديات، هـ، ط فان.
(٣) في النجديات عن.
(٤) سقطت من هـ.
(٥) في ب فظاهر.
(٦) انظر التنقيح ص٢٥٠ والإقناع مع شرحه كشاف القناع ٥/ ٤٠٧ والمنتهى ٢/ ٣٤٠ - ٣٤١.
(٧) سقطت من النجديات، هـ ط.

2 / 657