366

Al-Minaḥ al-Shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-Imām Aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

يعني: إذا أحصر المحرم ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا (في موضعه) (١) وحل بلا خلاف، فإن لم يجد الهدي أو ثمنه صام عشرة أيام بالنية ثم حل (٢).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا بدل له، لأنه لم يذكر (٣) في القرآن (٤). (٥).
ولنا: أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه (٦) على غيره (٧) وليس له التحلل (٨) حتى يصوم، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحوه.
وهديه (فعندنا يختص ... بفقراء (٩) حرم) (١٠) قد نصوا
يعني: لا ينحر المحصر (١١) هديًا معه إلا بالحرم ويواطئ (رجلًا على نحره في وقت) (١٢) يتحلل فيه، قال الموفق: هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصًا، فأما الحصر (١٣) العام (١٤) فلا ينبغي أن يقوله (١٥) أحد؛ لأن

(١) ما بين القوسين من ب.
(٢) وهو قول في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج قال ١/ ٥٣٤، ٥٣٥ والقول الثاني بدله الصوم وهو كصوم التمتع أو الحلق أو التعديل.
(٣) في ط يذكره.
(٤) أي: في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(٥) انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٠٠.
(٦) في ط قيامه.
(٧) و(٨) مخروم في جـ وبياض في ط.
(٩) في د س لفقدا.
(١٠) مخروم في جـ.
(١١) في د، س المحصور.
(١٢) بياض في ط ومخروم في جـ.
(١٣) في هـ المحصر.
(١٤) الحصر الخاص هو الذي يكون في حق شخص واحد مثلًا كالمحبوس بغير حق أو من أخذته اللصوص وحده، والحصر العام هو الذي يكون في حق جميع الحجاج.
(١٥) في د، س يقول.

1 / 368