335

Al-Minaḥ al-Shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-Imām Aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

نذر اعتكاف يقضى بعد الموت ... كنذر صوم جاءنا (١) للفوت
يعني: إذا مات بعد أن نذر اعتكافًا (٢) وتمكن (٣) من فعله فإنه يقضى عنه، فيفعله وليه أو (٤) غيره بإذنه وبدونه قياسًا على الصوم (٥). ولأن الكفارة تجب بتركه في الجملة أشبه الصوم، وكذا الحج والعمرة ونذر الطواف والوضوء ونحوه لعموم قوله ﵇: "فدين الله أحق بالوفاء" (٦).
وأما صلاة الفرض وقضاء رمضان فلا يقضى عنه، لكن يطعم في قضاء رمضان إن لم يكن تركه لعذر عن كل يوم طعام مسكين، وكذا صوم متعة وكفارة لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر.

(١) في ج جاء.
(٢) في جـ، ط الاعتكاف.
(٣) في أ، حـ ط تمكن.
(٤) في د وغيره.
(٥) قال في الإنصاف ٣/ ٣٣٩ وهو الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب.
(٦) البخاري ٤/ ١٧٠ ومسلمٌ برقم ١١٤٨ ولفظ البخاري: (أحق أن يقضى) وعند مسلم (أحق بالقضاء) وكلفظ البخاري.

1 / 337