Minah Shafiyat
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Investigator
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
Publisher
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
Your recent searches will show up here
Minah Shafiyat
Al-Buhuti d. 1051 AHالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Investigator
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
Publisher
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
(١) مسلم برقم ٣٠٢ وأبو داود برقم ٢١٦٥ والترمذيُّ برقم ٢٩٨١ والنسائيُّ ١/ ١٥٢ وقد سقط من نسخة هـ مسلم. (٢) في ط التفسير. (٣) أبو داود برقم ٢٧٢. (٤) سقطت من النجديات، هـ، ط، وفي د على تحريم الأزار. (٥) في أ، ب، هـ تعذرًا. (٦) في طا: كتو ثم بياض بعدها وسقطت كلمة أكل من النجدية، هـ، ط. (٧) فإنه ﷺ ترك أكله حين أهدي إليه وقال: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافة" وقد أكله خالد بن الوليد على مائدة النبي ﷺ. رواه البخاري ٩/ ٤٦٦ ومسلمٌ برقم ١١٤٥، ١٩٤٦، ١٩٤٨ وأبو داود ٣٧٩٣، ٣٧٩٤. (٨) في م راجع وسقطت من د. (٩) في ب، ط (فإن يطأ بالفرج قل كفاره) وفي هـ، وإن. (١٠) وهو قديم قول الشافعي إلا أنه يرى أنه (إن كان الجماع في أول الحيضة كانت الكفارة دينارًا وإن كان في آخرها كانت نصف دينار. المجموع ٢/ ٣٧٤. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليه الكفارة دينار ويعتبر أن يكون مضروبًا الاختيارات ٢٧.
1 / 191