Minah Shafiyat

Al-Buhuti d. 1051 AH
136

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

﵇ يده فيه. وقول العباس السابق محمول على ما إذا ضيّق على الشاربين (١). وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت أي إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث بماء قليل وبقي (٢) منه شيء فالباقي طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. هذا المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم؛ لحديث الحكم بن عمرو (٣) الغفاري قال: (نهى النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ) (٤) قال أحمد: جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمر (٥) وعبد الله بن سرجس (٦)، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي (٧) ها هنا، وأما إذا خلت به فلا تقربنه (٨). والمنع منه تعبدي (٩).

(١) وهذا رأي جمهور العلماء، وأجابوا عن قول العباس بأنه لا يصح وعلى فرض صحته فإنه قول صحابي لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى، ولا يجوز ترك النص له .. انظر المجموع ١/ ١٣٧ والمغنى ١/ ١٨ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٦٤. (٢) في جـ وط أو بقي. (٣) في ط عمر. (٤) الترمذيُّ برقم ٦٤ وأبو داود برقم ٨٢ وقد صححه ابن حجر في فتح الباري ١/ ٢٦٠ وضعفه النووي في شرح مسلم ٤/ ٣. (٥) في الأزهريات عمرو. (٦) في أسرخس. (٧) سقطت من ط وجـ (وهي ها). (٨) هذا الأثر ذكره في المبدع ١/ ٤٩، ٥٠ منسوبًا إلى الأثرم ولم يذكر سنده، وقد بحثت عنه في الكتب الستة والمجاميع ولم أجده، أما أثر ابن عمر فهو عند ابن أبي شبه ١/ ٣٣. (٩) وعن أحمد رواية أخرى اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب وابن مفلح وشيخ الإسلام ابن تيمية: وهي أن خلوة المرأة لا تؤثر وهذا مذهب الجمهور ودليله ما رواه مسلم برقم ٣٢٣ عن ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ اغتسل بفضل ميمونة. وحملوا النهي في حديث الحكم على التنزيه.

1 / 138