589Manḥ al-Jalīl sharḥ Mukhtaṣar Khalīlمنح الجليل شرح مختصر خليلMuḥammad ʿAlīsh - 1299 AHمحمد عليش - 1299 AHPublisherدار الفكرEditionالأولىPublication Year1404 AHPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَإِنْ احْتَكَرَا، أَوْ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِــ[منح الجليل]وَ) إنْ كَانَ الْقِرَاضُ (أَزْيَدَ) فِي بَعْضِ سِنِي الْغَيْبَةِ عَنْهُ فِي سَنَةِ الْحُضُورِ (وَأَنْقَصَ) فِي بَعْضِهَا عَنْهُ فِيهَا كَكَوْنِهِ فِي سَنَةِ حُضُورِهِ أَرْبَعَمِائَةٍ، وَفِي الْأُولَى خَمْسَمِائَةٍ وَفِي الْوُسْطَى مِائَتَيْنِ (قُضِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (بِالنَّقْصِ) أَيْ: بِحُكْمِ النَّاقِصِ (عَلَى مَا) أَيْ: الزَّائِدِ الَّذِي (قَبْلَهُ) فَيُزَكِّي أَرْبَعَمِائَةٍ لِسَنَةِ الْحُضُورِ وَمِائَتَيْنِ لِلْأُولَى. وَكَذَا لِلثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ لَمْ يَصِلْ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ فَإِنْ تَقَدَّمَ النَّقْصُ كَمِائَتَيْنِ فِي الْأُولَى وَخَمْسِمِائَةٍ فِي الثَّانِيَةِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ فِي سَنَةِ الْحُضُورِ زَكَّى لِسَنَةِ الْحُضُورِ أَرْبَعَمِائَةٍ، وَلِلثَّانِيَةِ أَرْبَعَمِائَةٍ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ عَنْ سَنَةِ الْحُضُورِ وَمِائَتَيْنِ لِلْأُولَى.(وَإِنْ احْتَكَرَا) أَيْ: رَبُّ الْمَالِ وَعَامِلُهُ (أَوْ) احْتَكَرَ (الْعَامِلُ) فَقَطْ (فَ) يُزَكِّي الْقِرَاضَ (كَ) زَكَاةِ (الدَّيْنِ) فِي كَوْنِهَا بَعْدَ الْقَبْضِ لِسَنَةٍ وَلَوْ أَقَامَ بِيَدِ الْعَامِلِ سِنِينَ إنْ كَانَ مَا بِيَدِ الْعَامِلِ مُسَاوِيًا لِمَا بِيَدِ رَبِّ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَّا كَانَ تَابِعًا لِمَا بِيَدِ رَبِّهِ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إنْ2 / 67CopyShareAsk AI