Manḥ al-Jalīl sharḥ Mukhtaṣar Khalīl
منح الجليل شرح مختصر خليل
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publication Year
1404 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Egypt
وَإِلَّا فَالْأَكْثَرُ
وَثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا، وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ، وَإِلَّا فَكَذَلِكَ، وَاعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ: كُلُّ مِائَةٍ
الْجَامُوس وَالْبَقَرُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ تَبِيعُ الزَّكَاة وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً: مِنْهُمَا،
ــ
[منح الجليل]
مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِ هُنَا مَا أَوْجَبَ الثَّانِيَةَ كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ضَأْنًا وَخَمْسِينَ مَعْزًا أَيْ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْأَقَلِّ بِشَرْطَيْنِ كَوْنُهُ نِصَابًا بِحَيْثُ لَوْ انْفَرَدَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ وَقْصٍ أَيْ وَجَبَ الثَّانِيَةُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطَانِ مَعًا بِأَنْ انْتَفَيَا مَعًا كَمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ ضَأْنًا وَثَلَاثِينَ مَعْزًا أَوْ الْأَوَّلُ كَمِائَةٍ ضَأْنًا وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ مَعْزًا أَوْ الثَّانِي كَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ضَأْنًا وَسِتِّينَ مَعْزًا (فَالْأَكْثَرُ) يُؤْخَذَانِ مِنْهُ.
(وَ) إنْ وَجَبَ فِي النِّصَابِ الْمُلَفَّقِ مِنْ صِنْفَيْنِ (ثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا) أَيْ الصِّنْفَانِ كَمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ ضَأْنًا وَمِثْلُهَا مَعْزًا (فَ) اثْنَتَانِ تُؤْخَذَانِ (مِنْهُمَا) أَيْ الصِّنْفَيْنِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَاحِدَةٌ (وَخُيِّرَ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ مُشَدَّدَةً أَيْ السَّاعِي (فِي) أَخْذِ (الثَّالِثَةِ) مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا (فَكَذَلِكَ) أَيْ: وُجُوبُ ثِنْتَيْنِ فِي الْمُلَفَّقِ مِنْهُمَا فِي أَنَّهُ كَانَ الْأَقَلُّ نِصَابًا غَيْرَ وَقْصٍ أُخِذَ مِنْهُ وَاحِدَةٌ وَالِاثْنَتَانِ مِنْ الْأَكْثَرِ وَإِلَّا أُخِذَ الْجَمِيعُ مِنْ الْأَكْثَرِ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ سَحْنُونٌ يُؤْخَذُ الْكُلُّ مِنْ الْأَكْثَرِ مُطْلَقًا.
(وَ) إنْ وَجَبَ أَرْبَعٌ مِنْ الْغَنَمِ فَأَكْثَرُ (اُعْتُبِرَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ (فِي) الشَّاةِ (الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ) مِنْهَا كَالْخَامِسَةِ وَالسَّادِسَةِ وَنَائِبُ فَاعِلٍ اُعْتُبِرَ (كُلُّ مِائَةٍ) وَحْدَهَا فَيُعْتَبَرُ الْخَالِصُ وَحْدَهُ وَالْمُلَفَّقُ وَحْدَهُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ مِنْهَا ثَلَثُمِائَةٍ ضَأْنٍ وَمِائَةٌ بَعْضُهَا ضَأْنٌ وَبَعْضُهَا مَعْزٌ أَخْرَجَ ثَلَاثَةً مِنْ الضَّأْنِ وَاعْتُبِرَتْ الْمِائَةُ الْمُلَفَّقَةُ عَلَى حِدَتِهَا فَإِنْ تَسَاوَى فِيهَا الصِّنْفَانِ خُيِّرَ السَّاعِي وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ.
(وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً) تَبِيعَانِ (مِنْهُمَا) أَيْ: الْجَامُوسِ وَالْبَقَرِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ تَبِيعٌ؛ لِأَنَّ فِي الثَّلَاثِينَ مِنْ الْجَامُوسِ تَبِيعًا وَالْعَشَرَةُ مِنْهُ تُضَمُّ لِلْعِشْرِينِ مِنْ الْبَقَرِ فَيَخْرُجُ التَّبِيعُ الثَّانِي مِنْ الْبَقَرِ؛ لِأَنَّهَا الْأَكْثَرُ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْأَقَلِّ
2 / 13