Min buḥūth
من بحوث
/ ١٩ ظ / يُؤَذِّنُ لَهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، ويُكْرَهُ ذَلِكَ في رَمَضَانَ (١) .
ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ جَلْسَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ يُقِيْمَ.
وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ، أَوْ جَمْعٌ بَيْنَ صَلاتَيْنِ؛ أَذَّنَ وأقَامَ للأُوْلَى، وأَقَامَ لِلَّتِي بَعْدَهَا.
وَلاَ يُسَنُّ في حَقِّ النِّسَاءِ أَذَانٌ، ولا إقَامَةٌ (٢) .
والأَذَانُ أَفْضَلُ مِنَ الإِمَامَةِ.
ولا يَجُوْزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَيْهِ (٣)؛ فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ مَنْ يَتَطَوَّع بِهِ رَزَقَ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَنْ يَقُوْمُ بِهِ.
(١) جاء في المغني ١/٤٢٣: «ويكره الأذان قَبْلَ الفجر في شهر رمضان، نص عَلَيْهِ أحمد في رِوَايَة الجماعة، لئلا يغتر الناس فيتركوا سحورهم، ويحتمل أن لا يكره في حق من عرف عادته بالأذان بالليل؛ لأن بلالًا كَانَ يفعل ذَلِكَ بدليل قوله ﵇: «إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حَتَّى يؤذن ابن أمِّ مَكْتُوم» . والحديث أخرجه البُخَارِيّ ١/١٦٠ (٦١٧)، وَمُسْلِم ٣/١٢٩ (١٠٩٢) (٣٧) .
(٢) وجاء في المغني ١/٤٣٣: «وهل يسن لهن ذَلِكَ [الأذان والإقامة]؟ فَقَدْ روي عن أحمد قَالَ: إن فعلن فَلا بأس، وإنْ لَمْ يفعلن فجائز» .
(٣) فَقَدْ جاء عن عُثْمَان بن أبي العاص، أنه قَالَ: يا رَسُوْل الله اجعلني إمام قومي، قَالَ: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتّخذ مؤذنًا لا يأخذ عَلَى أذنه أجرًا» .
أخرجه التِّرْمِذِي (٢٠٩)، وَقَالَ: «حَدِيث حَسَن»، وأبو دَاوُد (٥٣١)، وابن ماجه (٧١٤)، وإرواء الغليل ٥/٣١٥.
19 / 11