Min buḥūth
من بحوث
وَإذَا خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ (١)، وتَبَاطُؤَ (٢) البَرْءِ باسْتِعْمَالِ الْمَاءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، وإذَا خَافَ مِنْ شِدَّةِ [البَرْدِ] (٣)، تَيَمَّمَ وَصَلَّى، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ (٤) .
وَإِذَا حُبِسَ في الْمِصْرِ صَلَّى بالتَّيَمُّمِ وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (٥) . وإِذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْمَكْتُوبَةِ في الْحَضَرِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ، فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْجَنَازَةِ فَعَلَى / ١٢ و/ رِوَايَتَيْنِ (٦) .
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَابًا صَلَّى، وَهَلْ تَلْزَمهُ الإِعَادَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٧)
(١) جاء في "كِتَاب الروايتين والوجهين"١٠/ب: «إن المريض إذَا خاف زيادة المرض فيْه روايتان الأولى جواز التيمم، ونقلت عن الميموني، والثانية مَا نقل عن الأثر من كلام يدل عَلَى أنه لا يجوز حَتَّى يخاف التلف» .
(٢) تباطئ) في المخطوط.
(٣) زيادة اقتضاها السياق والمقام.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ق١٠/أ.
(٥) جاء في المحرر ١/٢٣ «ومن حبس في المصر صلى بالتيمم، وَلَمْ يعد، ويتخرج أن يعيد، وعنه:
لا يُصَلِّي حَتَّى يجد الماء، أَوْ يسافر» .
(٦) غَيْر موجودتين في " كِتَاب الروايتين والوجهين ".
(٧) الأولى: يعيد، وَهِيَ رِواية الميموني وأحمد بن الْحُسَيْن، وَقَالَ أبو يعلى الفراء: «وَهِيَ أصح» .
الثانية: لا يعيد، وَهِيَ رِوَايَة أبي الحارث، الروايتين والوجهين ق١٠/أ.
18 / 17