Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
عبد ليس للقاذف فكيف بعبده . الاأن يقال . الحد الذي يقام عليه في الاخرة حسبما دل عليه الاستثناء في الحديث , المراد به التعزيز فيرتفع الاشكال . واما
لفط المدونه ففيه أبحاث منع من ذكرها كون الأتيان به لم يقصد لذاته بل
للتنطير خاصة , وجعل في الكراء للجنس يقرب في التأويل الأخير قي
الرواية والله تعالي أعلم .
وسئل عن قول ابن حزم في مراتب الأجماع . واتفقوا علي أنه لو نزل
عدو كافر بساحة المسلمين وقالوا ان لم تعطونا مال فلانأستأصلناكم , لم يحل
أن يعطوا ذلك ولو خيف استئصال المسلمين . انطروا قوله هذا فهو عبيد
جدا , بل الطاهر أنه اذا خيف ذلك وجب اعطاؤهم اياه , ويقومون له اما
قيمته أو مثله , بعد ان يحاسب بما ينويه . وقد نقل ابن اسحاق أنه عليه السلام
هم ان يصالح عيينة بن حصن بثلث ثمار المدينة حتي ثناه عن ذلك المقداد ,
ولا يقال قد يكون ذلك بعد أن يسترضي لأصحاب الثمار لأن من البعيد أن ...
[105/2]
[106/2]
يكونو كلهم من يعتبرأذنة وليس فهم يتيم.
فأجاب أما بعد هذا النقل يلوح ببادي الرأي وقبل التثبت كما ذكرتم
وقولكم الطاهر أنة اذا خيف ذلك وجب اعطاؤهم اياه ؛ وقوله هو لم يحل أن
يعطوة ذلك قولان عل طرفي نقيض. لقائل أن يقول بعد تسليم ما ذكر ابن
حزم : والصواب التوسط وأن الاعطاء للخوف وتركة وتحمل مقتضي الوعيد
جائز, وان الضمان هو علي الامر لا علي متولي الامر بالاكراة. هذا هو الطاهر
من نقل الشيخ أبي محمد في كتاب الاكراه من النوادر , فانه ذكر في ترجمة
الاكراة علي اخذ مال رجل إلي اخرها من كتاب ابن سحنون بعد أن نقل عن
المخالف أن الكفر والقذف لا يحلان لضرورة الاكراه كما أحل أكل الميتة
للضرورة علي أكل الميتة , قال محمد قد أفسدو هذة العلة بإجماعهم معنا عل
أن من اكرة بتهديد بقتل أو قطع عضو أو ضرب يخاف منه التلف عل أن
يأخذ مال فلان فيدفعه الي المكره له او امره بذلك أمروهو يخاف إن لم يفعل
Page 103