Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وأجاب غيره بأن قال : قال في المدونة : ولا يبيع من أضحيته لحما الخ , وظاهره أن من تصدق عليه بشيء من الأضحية أو وهب له فانه لا يجوز بيعه
لعدوله عن قوله ولا يباع كما قال في الرسالة إلى قوله ولا يبيع , فانه انما
خاطب المضحى , وهو قوله أصبغ قياسا على الزكاة إذا بلغت محلها . وقيل ان
بيعه لا يجوز , قاله " مالك " . وبالأول قال " ابن رشد " , واضطرب من كان معاصرا
(لابن عبد السلام ) فيها حتى ألف بعضهم على بعض . وزعم الشيخ ( أبو محمد
ابن عبد السلام بن غالب المسراتى القبيرانى ) في وجيزه أن الأول هو المشهور ,
وقبله حينئذ , وفيه نظر , لأن ادعاء المشهور في مخالفه من خالف إمام المذهب
لا يمكن إلا ان يكثر قائله وكانت أصوله تشهد له والله تعالى أعلم .
[36/2]
[37/2]
يجوز إطعام الضيف من الاضحيه
وسئل " أبو الحسن ابن الحديدي " عن الأضحية أيطعم منها ربها الضيف
وأجير خدمه البيت أو البناء أو الحفار أو الحصاد أو الخياط أو النفاض ؟
فاجاب : له ان يطعم منها الضيف ويصنع منها الطعام ويأكله كل
مسلم , بخلاف اليهودي وأجير الخدمه ومن ذكرت معه , فانه ليس له ان
يستعين في نفقه واحد منهم بشيء منها لا لحما ولا ودكا , ولا غيره , والله
أعلم .
إذا مرضت شاه الأضحية وذبحت قبل يوم العيد جاز بيع لحمها
وسئل سيدي " قاسم العقبانى " عن رجل اشترى شاه بنيه الضحية , في أيام
العيد , فلما كانت ليله العيد مرضت وخيف عليها فذبحت هل لربها بيع لحمها
أم لا ؟
فاجاب : له بيع لحمها في المشهور لما حدث بها من العيب ما لا يجزئ به ,
والله الموفق بفضله .
إذا اختلط جلد أضحية بغيره عند دباغ تصدق بثمن جلد
وسئل عن دباغ عنده نحو الستين جلدا في الدباغ , وفيها جلد أضحية
فاختلط بها وجهل وأراد بيعها , هل يبيعها كلها ويتصدق واحد منها ؟ أو
يختار منها واحدا وتجرى فيه أحكام الضحايا ؟ أو يحرم بيعها كلها كاختلاط
الميتة بالذكية ؟
Page 34