Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
نقول لكم: إذا كان المخاطب باتخاذ المسجد الجماعة وأهل المصر على نص الإكمال وظاهر العارضة فلا اشكال في خطابهم بالزيادة كما خوطبوا بإقامة أصله, وعليه فلا تفتقر في ايجاب الزيادة عليهم إلى اثبات شيء مما ذكرتم من الأسباب, إنما نفتقر في ايجاب الزيادة عليهم إلى اثبات الحاجة والضرورة إلى الزيادة فقط. فإذا ثبت ذلك على ما يجب وجب حينئذ على أهل الربع المجاور وعلى الجماعة الدفع, وأهل الربع المجاور كأحدهم, فتجب المقاصة فيما عليهم في المحاصة. وإن قلنا المخاطب بنصبه الإمام, وعليه يدل الحديث عند بعض الأيمة الأعلام, فإن قام به فلا نزاع ولا إشكال, وإن لم يقم به لضعف بيت المال, أو قلة اهتمام واهتبال, فعليهم أيضا, لكنه بعد ثبوت ما يجب في الوجه الأول من هذين من ضعف بيت المال واقتضاء يمين الاستبراء الواجبة على متواليه في الحال. فإن تعذر اقتضاؤها من الإمام, لعدم انقياده لما توجبه الأحكام, وجب إقامة ذلك عليهم حفظا لنظام الاسلام. وتنزيل وجوده حينئذ منزلة العدم لما لم تنله الأحكام. وفي كلام اللخمي وابن عرفة في هذا المقام إجمال وإلباس, أعني في المخاطب بإقامة المسجد الإمام والناس؟ وما نقلتم عن ابن رشد لا يمس حال الوقت, لأن ذلك كان لضرورة الفتنة التي يتوقى معها الخوف على النفس والمال المسقط لها جملة, وقد انتفت والحمد لله, فينتفى موجبها, لأن ما أبيح لأجلها يقيد بقدرها, والله أعلم.
فإن قلت: قد علمت مما قدمت, واستفدنا من النصوص الصريحة التي
[248/1] جلبت, حكم الجامع إذا ضاق بأهله, وبنينا على المشهور القائل بمنع التعدد من أصله. فما الحكم على القول بإحداث جمعة ثانية لضرورة الضيق أو مشقة الإتيان إذا ضاق الجامعان أو بعدا ؟ هل في المذهب رخصة في إحداث ثالثة ورابعة حتى تنتفي الضرورة أم لا ؟
Page 320