309

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genres

فأجبت بما نصه: والجواب عن السؤال الثاني أن نقول: مقتضى النصوص المذهبية المنع من تعدد الجمعة في المصر الواحد مع السعة والاختيار وانتفاء الضروريات والأعذار. وممن نص على ذلك من شيوخ المذهب المالكي اللخمي والمازري وابن الجلاب وعبد الوهاب وابن بشير وغيرهم ممن لا يحصى كثرة. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقمها إل في مسجد واحد, ولو جازت في أكثر منه لبينه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة. وقال المازري لأنها صلاة غيرت من فرض إلى فرض وخصت بشروط فيجب اقتفاء الرسول فيها, ولم يقمها عليه السلام ولا الخلفاء بعده إلا في مسجد واحد, وكانت تغلق المساجد, ولو جاز ذلك لم يعطلوا المساجد, وكان إقامتها في موضعين أولى وروي عن ابن عمر أنه قال: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام , ولا يعرف له مخالف. ولو كانت إقامتها في مسجدين جائزا لفعله ولو مرة واحدة حتى يشعر بجوازه. وقد قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية فهذه إشارة إلى صلاة واحدة لا إلى صلوات. قال وقال بعض أصحابنا البغداديين: ولأنه إذا بنى جامع لم يجز بناء غيره, لأنه يؤدي إلى الافتراق ولأن السعي إلى الأول قد وجب, وإسوة بالنبي صلى الله عليه

[240/1] وسلم واعتبارا بالخمسة مواضع فجاز(¬1). وقال سند: ولأنها إنما سميت بهذا الاسم عندنا لاجتماع الناس فيها فيجب ألا يفترقوا. فإذا تقرر المنع من تعدد الجمعة في الموضع الواحد مع الاختيار وعدم الحاجة على المذهب المختار, فهل يجوز عن ضمت الضرورة إليه أم لا؟ اختلف المذهب فيه على ثلاثة أقوال:

Page 309