Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
وقال ابن العربي في القبس: اختلف الناس في قوله لا صلاة بعد العصر والصبح, أو نهي عن الصلاة بعد العصر والصبح, هل يريد بذلك الوقت أو نفس الصلاة, وعليه اختلف في صلاة الجنائز بعد العصر أن بقي من وقت العصر شيء. فمن قال الصلاة لم يصل, ومن قال الوقت صلى والصحيح أنه أراد الصلاة لوجهين, أحدهما أن الظهر والعصر صارت عرفا أسماء الصلوات, فمطلق اللفظ إليها يرجع , والخطاب عليها يحمل, والثاني أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس, ولو أراد الوقت لاستحال الكلام, لأنه ليس بين وقت الصبح وبين طلوع الشمس حد للنهي المذكور. انتهى. والله أعلم.
[214/1] [النهي عن التنفل بعد العصر]
وسئل سيدي أبو يحي الشريف عن النهي عن التنفل بعد العصر هل هو مقيد بدخول الوقت أو مقيد بإيقاع الصلاة؟ حتى إن الصلاة إذا أخرها المكلف جاز له التنفل قبلها بما شاء.
Page 270