Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
[ 203/1] إقتضته دلالة الاقتران, ويكون من باب صرف الكلام لما يصلح له, فلا دليل فيه. وعلى صحة ما ذكره من الخلاف في الرفع من السجود, فمن ذا الذي ذكره ونص عليه من أصحاب الروايات المأثورات عن مالك وأصحابه؟ وكيف يتصور الفرق بين السجدتين على صحة نقله بشيء سوى النية؟ فيبين لنا ما تنتهي إليه, ونعتمد في المسألة عليه. وفي كلام ابن عرفة رحمه الله في الباب سيء فتأملوه أيضا, والله سبحانه يبقى جلالكم ويحفظ للمسلمين والاسلام كما لكم.
فأجابني بما نصه: الخلاف في الرفع من الركوع معلوم مشهور, وفي الرفع من السجود غريب منكر. وللشيخ ابن عرفة في ذلك كلام في مختصره, واستقراء الشيخ اللخمي عنده صحيح. وقد ذكر بعضهم الاتفاق على فرضية الفصل بين السجدتين وإن اختلفوا في قدره. فالحاصل أن الخلاف في الفصل موجود كالخلاف في القيام. وقد انفرد اللخمي بالخلاف في المسألتين. والخلاف في النهضة معلوم وهذا منه انتهى.
فانظر هذا الجواب فإنه لم يكشف الغماء عن شيء من فصول السؤال ولامس محل الاشكال بحال. والله المرشد.
[الجمع ليلة المطر لمن اعتاد والتخلف عن الجماعة]
وسألته ... رحمه الله عمن دأبه التخلف عن الجماعة في صلاة المغرب والعشاء فإذا نزل المطر سارع إلى المسجد لينتهز فرصة الجمع, هل له الجمع كمعتاد التجميع؟ أم لا ويعامل بنقيض قصده؟ وقد استدل بعض الطلبة لهذا القول الثاني بقول ابن الحاجب: ولا يقصر من عدل عن التقصير لغير عذر له وبقوله: ولا يمسح لمجرد المسح. وعن جماعة جمعت في مسجد بعد جمع إمامه الراتب هل جمعها صحيح؟ وغاية ما في الباب الكراهة, أو جمعها غير صحيح؟ لم نر في هذه والتي قبلها نقلا يرجع إليه, غير ما يرد عليها إن شاء الله من تلقائكم.
فأجابني بما نصه: ومسألتنا الجمع ليلة المطر كلتاهما الجمع فيهما
Page 255