Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
[تعيين أئمة للمذاهب الأربعة بالمسجد الحرام] وسئل من يذكر من شيوخ المذهب عن حكم الأيمة المتجددين في المسجد الحرام اوائل المائة السادسة بامر خلفاء بني العباس, وصورة الاستفتاء: ما تقول السادة الفقهاء أيمة الاسلام, وأمناء الله على الأحكام, في الأيمة المقامين بالمسجد الحرام بمكة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. وهم إمام الشافعية والمالكية والخنفية والحنابلة الذين قررهم الإمام الخليفة أعلى الله قدره على ما هم عليه الآن, وكون بعضهم يتقدم لالاصلاة أول الوقت ثم يليه الآخر ثم الآخر, كل واحد يصلي بجماعته في مقامه المعين له, هل يجوز ذلك في المسجد الحرام, ويعد مقام كل واحد منهم كأنه مسجد مستقل بنفسه؟ ولا تركه الصلاة والحال هذه خلف واحد منهم, سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالثا, وأن من سبق منهم أولى بالصلاة بعد الزوال, ثم تلاه الآخر منتظرا لجماعته وصلى في اوائل الوقت المعتبر في الفضيلة عنده, هل يكون السابق أفضل؟ أو كل واحد منهم أوقع الصلاة في وقته؟ أو يعد المسجد الحرام كالمسجد الواحد؟ وأن المقامات المنسوبة إلى كل إمام كالأيمة في المسجد
[201/1] الواحد؟ فتكره الصلاة خلف الثاني منهم, وبعد الثاني والثالث والرابع كأنهما جماعة بعد جماعة في مسجد واحد, فيكره ذلك ويكون الإمام الراتب هو السابق بالصلاة. وإذا كان الخليفة قد عين إماما منهم بالسبقية بالصلاة أولا, ثم عين الثاني والثالث والرابع على الترتيب هل يتعين هذا المعين السابق؟ ويكون هو الإمام الراتب ومن بعده لا يعتبر بتعيين الخليفة له؟ ويكون كالجماعة الثانية في المسجد الواحد فتكره الصلاة خلفه أم لا؟ فهل تكون الصلاة خلف الإمام السابق المصلي في مقام ابراهيم عليه السلام في مقابلة باب الكعبة أفضل ممن صلى خلف غيره من الأيمة في موضع إمامته من المسجد الحرام أم لا؟ والجواب عن كل فصل من ذلك شافيا مبينا رحمكم الله تعالى ورضي عنكم.
Page 252