243

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genres

فأجاب اعلم أرشدك الله أنه لا يمكن فهم كلام المصنف على وجه الصواب إلا بما ذكره الشراح من التقييد, وذلك أنه حكى في القسم الثالث قولا منصوصا, ومقتضاه أن يقابله مخرج, وهو نقل صحيح أشار به إلى كلام وقع للخمي مفروض فيمن جلس ولم يتبع متأولا. قال فيه بعد ذكر القول المنصوص ما معناه انه لايجوز له اتباعه أنه أعذر من الناعس والغافل, فهذا هو الذي فيه المنصوص والمخرج. وأما من جلس مع علمه أنه يجب عليه اتباع الإمام أو ظنه أو شكه فهذا متعمد لإبطال صلاته, وصلاته باطلة بالإجماع, فضلا عن الاتفاق. فحمل كلامه على ما ذكره السائل يوجب خللا في النقل, ولا يخفى قبحه. والحمل على ما ذكروه يوجب موافقة النقل لكلام الشيخ اللخمي. وأما ما تخيله من لزوم التناقض في كلام المصنف على مقتضى تقييدهم فمندفع, فإن متعمدا لموافقة للامام أو المخالفة له لا لتأويل لا مدخل له في المسألة بدليل ما ذكره في القسم الرابع, ولا يلزم التناقض إلا على تقدير شمول القسم الأول من يلزمه الاتباع في نفس الأمر وفي اعتقاده أنه قد أكمل واتبع غير متأول, وليس الأمر كذلك, بل لا يشمل إلا من يلزمهالاتباع عالما بموجبه واتبع, ومقابلة من لا يلزمه الاتباع في نفس الأمر ولا في اعتقاده ولم يتبع. والقسمان الآخران على ما قررناه أولا, وكلامه يفسر بعضه بعضا, وليس فيه مجمل إلا ما تعرضوا لتفسير وتقييده, وما قالوه متعين والله سبحانه أعلم.

وأجاب عنه الفقيه سيدي أبو علي منصور بن علي بن عثمان: لابد من ذلك التقييد عقلا ونقلا, لأن الأربعة لا تأتي ألا كذلك, والنقل يساعده, لأن الأول لزمه اتباعه وفعل ما أمر به فقد أتى بما يجب عليه , والثالث لزمه الاتباع كالأول ولم يفعل, فلو كان اللزوم باعتبار اعتقاده دون اعتبار ما في نفس الأمر لبطلت لأنه تعمد ترك ما وجب عليه, فليس من الأربعة في

Page 243