Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
فأجاب قولكم ما يفعل المأمون؟ أما على قول ابن القاسم الذي يقول إذا ترك الإمام سجدة من الرابعة وقام إلى خامسته ساهيا وتمادى حتى فرغ من الخامسة ثم تذكر السجدة الرابعة أن الخامسة لا تجزئه عن الرابعة, ويأتي ركعة أخرى فلا يتبعه المأمون. وأما على قول أشهب وسحنون القائلين بأنها تجزئة عن الرابعة بعد السلام وأنه يفوته اصلاح الرابعة بعد عقد الخامسة, فإنهم يتبعونه إذا خافوا عقد الخامسة كما يتبعونه في غيرها من الركعات والله أعلم. وقد نقل اللخمي والمازري قولين في الخامسة هل تنوب عن الرابعة أم لا؟ وهل يفوت اصلاح الرابعة بعقد الخامسة أم لا؟ والله أعلم.
وأجاب سيدي أبو القاسم العبدوسي: كان الحق أن ينهوه بالكلام على مذهب ابن القاسم, فإذا لم يفعل أتموا هو السجدة ولم يكن لهم إتباعه, وأتم هو الصلاة وسجدوا معه بعد السلام. وهذا نص ابن رشد والله تعالى أعلم.
[من أعاد صلاة المغرب ناسيا مع جماعة]
وسئل شيخنا أبو القاسم العقباني عن رجل صلى المغرب في بيته منفردا ثم خرج فوجد جماعة يصلون المغرب فدخل معهم ناسيا أنه صلاها في بيته فلما كان في التشهد ذكر أنه صلاها في بيته وذكر سجدة لا يدري من التي صلاها وحده أو من التي صلى جماعة, ماذا يفعل على القول المشهور أنها لا تعاد في جماعة, وعلى الشاذ أنها تعاد؟
فأجاب نص الشيخ أبو محمد في النوادر على مسألة نقلها عن سحنون
[184/1] فقال: قال سحنون ومن أعاد المغرب في جماعة ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة من إحدى الصلاتين فصلاته مجزئة, لأنه قد صحت له إحدى الصلاتين. هذا على أحد القولين انتهى. فالظاهر أن جواب مسألتنا في هذه.
فإن قيل إن كلام الشيخ فيمن أعاد, ومسألتنا لم يقصد فيها الإعادة.
Page 231