Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
[النية في الصلاة بالقلب] وسئل عن النية في الصلاة هل تكون بالقلب دون نطق بها أو لابد من النطق بها؟
فأجاب الداخل في صلاة مفروضة ينويها بقلبه ولا ينطق بها بلسانه قبل أن يحرم لم يضره ذلك, وإن كان بعد إحرامه ناسيا صحت صلاته وسجد بعد سلامه, وإن كان عامدا أو جاهلا بطلت صلاته وأعادها أبدا.
وسئل وسئل عن رجل صلى صلاة عيد الأضحى مع أهل قرية وانصرف واحتمله أهل قرية أخرى صلى بهم تلك الصلاة, هل عليهم إعادة أم لا؟ وفي أهل قرية دخل عليهم يوم الجمعة وهم دون غمام فقدموا ولدا دون بلوغ خطب بهم وصلى بهم رجل منهم الجمعة هل يجزيهم ذلك أم لا؟
فأجاب الجواب أنهم يعيدون الجمعة ظهرا ولا يعيدون العيد, لأن السنة لا تقضى بعد خروج وقتها.
[الجمعة في الجامع البعيد من الدور]
وسئل عن الجامع البعيد من الدور هل تجمع فيه الجمعة أم لا؟
فأجاب الجامع البعيد عن الدور الذي تجمع فيه الجمعة, حكى الأبي التونسي عن الشيخين ابن عبد السلام وأبي الحسن المنتصر أنهما كانا إذا مرا بقرية فيها جمعة جامعها منها على نحو ثلاثمائة ذراع يذهبان إلى غيرها ولا يصليان بها ولا ينهيان أهلها عن إقامة الجمعة به.
[الإمام اللحان والأمي]
وسئل عن إمام لا توافق قراءته القراءة المشهورة.
[158/1] فأجاب إذا قرأ الإمام قراءة لا توافق القراءة المشهورة ومن خلفه يحسنها, ففي المدونة إذا صلى من يحسن القراءة خلف من لا يحسنها أعاد أبدا. وتأولها القابسي على اللحان, وابن رشد على الأمي. فعلى تأويل القابسي يعيد المأموم أبدا.
[ما يستحق الإمام المنقطع من غلة الأحباس]
وسئل عن الإمام يخرج من المسجد في السنة التي ليس في زيتون أحباسها غلة, والعادة فيها أن تقسم غلتها على أربعة وعشرين شهرا يأخذ كل إمام من غلتها بقدر خدمته.
Page 202