Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
فأجاب إن كان في المصر من يحسن الخطبة وقدموا ذلك لفضله فيجوز, وإلا فلا, لأنه صلى بهم من لا تجب به الجمعة واستحسن الفقيه ابن عمران هذا الجواب.
وأجاب الفقيه أبو الفضل راشد بأنه يجوز أن يجمع بهم.
[تعدد صلاة الجمعة في القرى]
وسئل الفقيه أبو الفضل راشد رحمه الله عن قرية تشاجر أهلها فأراد فريق منهم أن يحدثوا جمعة.
فأجاب بجواز إحداثها, واعترضه شيوخ عصره ولم يستحسنوا ما أفتى به. وقال بعض المتأخرين قد أفتى الفقهاء الاعلام بالجمعة بالقرى كصدينة
[144/1] وعين مديونة ودبير ونحوها حتى استقل عبد الله العبدوسي بالفتيا فقطها من المواضع المذكورة والفقهاء المذكورين أحق بالاتباع منه انتهى.
[القبائل الرحل تقصر الصلاة إذا ارتحلت]
وسئل البرزلي عن العرب إذا سافروا بأهليهم وولدهم السفر الطويل المعزوم عليه هل يقصرون أم لا؟
فأجاب بأنهم يقصرون وهو ظاهر قولها, والنواتية معهم الأهل والولد يقصرون إذا سافروا, وهو جلي لا يحتاج إلى تنبه والله تعالى أعلم.
[الطهارة لسجود الشكر]
وسئل سيدي محمد بن مرزوق عما وقع من النزاع بين الطلبة في اشتراط الطهارة لسجود الشكر عند القائلين به, والقياس يقتضي وجوبها لأنه سجود يفعل على وجه القربة, فشرط فيه الطهارة كسجود التلاوة, وقد بحثت عن ذلك فما رأيت من نص على عين المسألة حتى عثرت بعد مدة على كلام عز الدين في القواعد فذكر فيه أن الحدث مانع لسجود الشكر.
فأجاب: قياسكم سجود الشكر على سجود التلاوة على مقتضى ما ذهب إليه الجمهور في سجود التلاوة, والجمع بين الفرع والأصل بوصف السجود المتقرب به أو بوصف الصلاة في غاية الظهور ولاسيما على قول القاضي رحمه الله في الإكمال: لا خلاف أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة جسد ولبس واستقبال قبلة ووقت مباح للصلاة على ما تقدم. واختلف هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتحريم وتسليم انتهى.
Page 188