184

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genres

ابن عرفة: وحكم بناء مسجد الجماعة والجمعة كفعلهما.

[هل تجب الجمعة على مشلول لا يستطيع الانتقال إلى المسجد؟]

وسئل سيدي ابراهيم الثغري عن رجل شلت رجله بمرض ويمشي متكئا على عصى الخطوات اليسيرة, والمسجد الجامع بعيد من داره لا يقدر على الوصول لصلاة الجمعة إلا بمشقة, فهل يجب عليه كراء دابة أو استعارتها كل يوم جمعة ليصل بها للجامع, ولو كان ذلك يجحف به لاسيما ويحتاج مع هذا من يعينه على الركوب والنزول ويحرس دابته؟ أو لا يجب عليه ذلك وتسقط عنه الجمعة بماذكر من الضرر, ولأنه لا يجد معينا على ما ذكر إلا في النادر من الجمع؟ وعن الإمام يمد صوته في حركته إلى الأركان بمقدار فعله, فهل هذا مما يسوغ ولا حرج عليه في فعله؟ أو يكره له ذلك لأنه يزيد على القدر المحتاج؟

فأجاب إن كان السائل لا يقدر على الوصول من داره إلى الجامع ويتعذر عليه الوصول إليه راكبا, غما لعدم من يعينه على ركوبه أو لعدم من يحفظه سقط عنه حضور الجمعة. وأما الذي يمد صوته بالتكبير والتحميد في انتقاله من بعض الأركان إلى بعض بطول حركته البطيئة فأرى ألا يسوغ له, لأن في ذلك زيادة على القدر الذي يطلب منه من ذلك

[141/1] اللفظ. وأيضا قد يؤدي ذلك إلى خروج ذلك اللفظ عن معناه كماد حركة الباء من لفظ الله أكبر, فهذا لا يجوز والله اعلم.

[خوف الإكراه المبيح للتخلف عن الجمعة]

وسئل سيدي أبو عبد الله محمد بم مرزوق عن قول المازري: وأما الخائف من القتل إن شهد الجمعة فإن التأخير مباح له, ولم يقل هو واجب.

Page 184