1293

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

نسخة سؤال آخر : سيدي رضي الله عنكم ، جوابكم في مسألة وهي أن قاضيا كان زوج على رجل ابنته البكر في حجره من رجل معين كان الأب يشتكي به أنه يخيب ابنته فامتنع الأب من إنكاحه إياها لما ذكر عنه واشتهر من تخييبه إياها إذ كان جارا للأب ، وزعم القاضي المذكور أنه ثبت عنده ضرر الأب لها وعضله إياها عن النكاح ، وأنها ثيب من زنى في رسم استرعاء ، فجلس القاضي في المسجد في أيام العيد وقال للرجل زوج ابنتك من فلان ، فإنه ثبت عندي في الفصول المذكورة ، وأثبت عندي أنه كفء لها ، فقال له والد البنت المذكورة أنا أزوجها من كل أحد إلا منه ، فلما سمع منه ذلك ضربه[68/3]وسجنه ، فقال له خذ مني حميلا ، فقال هذا لا يؤخذ فيه حميل ، ولم يمكنه من نسخه رسم ولا من غيره ، فبقي الرجل في السجن يومين ، وذكر أنه أعذر للأب المذكور في حل الرسم وأجله أجلين ، وأعذر له في ذلك كله وعجزه ، وزوجها من الرجل الذي امتنع الأب من تزويجه إياها ، ثم توفي القاضي المذكور وولي بعده قاض آخر فقام الأب المذكور يطلب فسخ هذا النكاح ، وزعم أن الضرر والعضل وسائر فصول الاسترعاء المذكور لم تثبت عليه في رسوم بيده ، وأن عنده بينة تشهد على اعتراف الزوج الذي زوجها منه القاضي المذكور أنه وجد البنت المذكورة بكرا عذراء ، فهل يجب فسخ هذا النكاح بتقدير إثبات الأب ما يناقض فصول رسم الاسترعاء الذي زوجها به القاضي المذكور على كل من يقدر على فسخه أم لا ؟ هذا مع أن القاضي الثاني لم يفسخ النكاح المذكور ، فبينوا لنا ذلك مأجورين مشكورين والسلام عليكم ورحمة اله تعالى وبركاته .

Page 82