1288

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ومنها : تزويجه إياها قبل الاستبراء إذ لم يمض إقرارها بالزنى ما تكون فيه مستبرأة ، وما توهم أن إقرارها بالزنى مسقط لإجبار أبيها على قول ، فلا يسقط إلا بعد ثبوته على ذلك القول بما يثبت به لا بإقرارها .

فتلخص من هذا أنه لا يجب المبادرة إلى فسخ هذا النكاح الذي ظهر فساده لوهاء أركانه الأربعة التي بني عليها ، مع كونه في زمن الاستبراء الذي هو من حق الله تعالى إن لم يثبت استبراؤها ، ويتعين ذلك على من جعل له النظر في النازلة المذكورة من غير تراخ ولا توان ، والله الموفق للصواب بفضله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكتب عبد العزيز بن محمد القيرواني وفقه الله .

Page 77