Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[من قتل لسب النبي عليه السلام فميراثه للمسلمين لا لورثته ] وسئل عن رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه العدول وقتل وترك مالا وولدا ، فهل يرثه ولده أو المساكين ؟
فأجاب : إن كان منكرا للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما أظهر من قراره بالتعزير والتوقير ، والقتل له إنما هو حد ثبت عليه بالبينة ، فليس هو من الميراث في شيء . وكذلك لو أقر بالسب وتاب منه وأظهر التوبة فهو يقتل بالسب ، وإن أبى فقتل على ذلك كان كافرا وميراثه للمسلمين يبث في فقرائهم ، ولا يغسل ولا يكفن أكثر من ستر العورة ولا يصلى عليه ، ويوارى كما يوارى الكفار ، وبالله تعالى التوفيق .
[524 /2]
[من قال كأنه وجه نكير ]
وسئل عن رجل نظر إلى وجه رجل قبيح الوجه فقال كأنه وجه نكير ، ما يلزمه ؟
Page 124