Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأجاب : قول هذا القائل هو مالك إقرار منه للمقول له بها ، وهو في قوله ومالي مدع يلزمه إثبات دعواه إن شاء الله . وإذا وثب هذا الذي هو من العوام على هذا الذي هو من أهل الهيئات ونجهه بالقول الذي ذكرت وجبت عليه العقوبة الموجعة . وقد جاء هذا لبعض الصحابة رضي الله عنهم ، وبالله التوفيق . قاله ابن أبي صوفة .
[517 /2]
وأجاب ابن عبد الخالق : على قائل هذا الأدب الموجع ، وبالله التوفيق . قاله ابن عبد الخالق .
وأجاب القاضي أبو الفضل عياض(¬1): لا إشكال أن ما قام به مما تأخر عن تاريخ شهادة الشاهد حق مستقل له طلبه ، وشهادة الشاهد الذي قصصت غير مبينة ، إذ لم يبين فيما أسعفه ، هل في ترك القيام ولد الخصام والتنفس من مخنقه وتركه اليوم إلى الغد ؟ أم في إسقاط حقه ؟ وإذا لم يستبن هذا للشاهد من قوله فغاية أمره أن يحلف على ما نواه في قوله هذا الشاهد لا أنه أسقط حقه بالكلية ، ثم يبقى على حقه . وشهادة الشاهد في هذا كله مما لا يحلف معها إذا صحت للمطلوب ، إذ لا تجب عليه يمين بمجرد الدعوى ، فإذا قام بها شاهد وقويت حجة الطالب أحلف المطلوب ، فإن نكل سجن حتى يحلف . وقد قيل إذا نكل حد إن كان قذفا ، وأدب إن كان شتما ، كما يطلق عليه ويعتق عليه في أحد القولين . وإذا انعكست المسألة في مثل سؤالك قيل للطالب احلف وتبقى على حقك ، فإن أبى قيل له لا قيام لك حتى تحلف وإلا بطل حقك . قاله ابن عياض . قال محمد بن عياض : ورأيت بخط الشيخ أبي رضي الله عنه : قال الداودي فيمن ادعى على رجل أنه شتمه ، فإن كان يعرف بينه وبينه ذلك فلا شيء عليه إلا أن يقيم بينة .
Page 114