Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[لا يتزوج الرجل ابنته من الزنى ، وإن وقع لا ترثه ] وسئل ابن الفخار عن امرأة تعرضت لولدها وهو سكران حتى وطئها فحملت منه وأتت من حملها منه بجارية وأخفت ذلك عن ابنها ، فلما بلغت الجارية أنكحتها من ابنها على أنها أجنبية والابن لا يعلم أنها ابنته من الزنى ، فبعد ما بنى الابن بالجارية وأولدها تابت الأم وأعلمت الابن بسببها وأقرت بالذي صنعت .
فأجاب إن لم يعرف هذا الذي ذكرت إلا بقول الأم فقط لم تصدق ، وقيل للابن تنزه عن زوجتك وفارقها على حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج بنت ابن أبي أهاب ، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج ، فقال لها عقبة ما نعلم أنك أرضعتني ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ، ففارقها عقبة .
Page 493