Micraj Ila Kashf Asrar
المعراج إلى كشف أسرار المنهاج
Genres
واعلم أن اللفظي لا يؤتى به إلا لمن عرف المعنى وجهل العبارة وهذا الحد مبني على وقوع المترادف في اللغة وهو صحيح، ووقوعه ظاهر وإن خالف فيه من أئمة اللغة تغلب وابن فارس، وقولهم هو حال عز الفائدة غير صحيح لحصول التوسعة في الروي والرنة، ونحو ذلك، ومعنوي وهو لفظ مركب يكشف عن معنى لفظ مفرد على وجه المطابقة بأن يكون جامعا مانعا، وينقسم المعنوي إلى: حقيقي ورسمي. والحقيقي ينقسم إلى: ذاتي، وهو ما يتناول ذاتيان الشيء المقومة لماهيته كقولنا في الجسم أنه طويل عريض عميق وإلى ما يجري مجرى الذاتي وهو ما يناوله توابع المحدود ولوازمه الراجعة إلى غيره التي لا يكون هو ما هو إلا بها. مثاله: ما يقوله في حقيقة التكليف هو إعلام الغير بأن له في في أن يفعل إلى آخرها، فهذه أوصاف راجعة إلى الغير، ولكنها أشبهت الذاتيات من حيث أنها لا تعقل إلا بها. ومثاله: ما ذكره في الكتاب وهو ما جود من رسم الدار وهو أثرها لما كان تعريفا بالخاصة اللازمة التي هي من آثار الشيء، والمثال الذي أورده يجعله أهل المنطق مثالا للرسم الناقص، فأما الرسم التام فهو عندهم ما نزلت من جنس الشيء فخواصه اللازمة كالحيوان الضاحك في تعريف افنسان وإنما سموه تاما؛ لأنه وضع فيه الجنس وقيد بأمر يختص بالمحدود وسموا ما مثل به المصنف ناقضا لعدم ذكر بعض أجزاء الرسم التام فيه التي تقع بها المساهمة بينه وبين الحد التام. قوله: وهذه العرصات تنقسم إلى آخره لعلم ان العرصى تنقسم إلى ملازم وغير ملازم والملازم ينقسم إلى ما يلازم في الوجود والعدم كالمماثلة والمخالفة والروحية والفردية للعدد وإلى ما يلازم في الوجود فقط كالظل وغير الملازم ضربان: زائل وغير زائل. فغير الزائل كسواد الغراب، فإنه لا يزايله بعد وجوده وهو غير ملازم؛ لأنه يكون في الصغر ولا سواد وما هيته ترتسم في الذهن، وإن قدرنا زوالا سواده. والزائل ينقسم إلى بطئ الزوال وسريع الزوال، فبطيء الزوال كزرقة العين وصفرة الذهب، فإنهما قد يزولان بعلاج سديد وسريع، الزوال كحمرة الحجل، هي الحاصلة عند .... أو خضر وصفرة الوحل وهو الحزن أو الجواب هذا ما ذكره بعض أصحابنا المتأخرين قوله كالولادة للإنسان والزوجية والفردية للعدد، يقال: اما الزوجية والفردية فصحيح ما ذكر به فيها إذ لا يتصور إنفكاك العدد عنها، وأما الولادة للإنسان فغير لازمة، فإنه يتصور إنفكاكه عنها، وقد وقع ذلك في آدم، وأما المر الثاني فشروطه خمسة، اثنان يعمان اللفظي والمعنوي، وثلاثة تخص المعنوي، أما اللذان يعمان اللفظي والمعنوي، فأحدهما أن يكون الحد أجلى من المحدود؛ لأن العرض بالحد هو الكشف والإبانة وثانيهما أن يكون كاشفا عنه على وجه المطابقة، فلا يتناول غير المحدود ولا حيل بشيء منه، وأما الشروط التي تخص المعنوي وأحدها أن يكون مركبا من جنس وفضل، والجنس لفظ مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، والفصل لفظ يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، وجه اشتراط ذلك أنه يكون أقرب إلى الفهم، فيتبين به المحدود للسال درجة درجة، كما إذا سئل عن الأسد فقيل: السبع فتعرف أولا بذلك أنه من نس السباع ثم تفصله للسائل بأوصافه الأخر عن سار السباع. وثانيها أن يكون مركبا من الجنس البعيد كالجسم بالنسبة إلى الإنسان ويسمى ما كان جنسه بعيدا في عرف أهل المنطق الحد الناقص وسموه ناقصا لعدم ذكر بعض الذاتيان فيه، والأول الحد التام وسموه تاما؛ لأن الذاتيان مذكورة فيه بتمامها، ووجه اشتراطه أن الإنسان بالجنس القريب يكون أيسر للسائل وثالثها أن يكون محتنا عن التكرار في المعنى واللفظ؛ لأن الغرض في الحدود هو الإفادة ولا فائدة في التكرار بل ربما يسبق فهم طالب الحد إلى أن فيه فائدة فيكون تلبيسا، وقال بعض المتاخرين: إن هذا الشرط الثالث يعم اللفظي والمعنوي، وفيه نظر؛ لأن اللفظي إذا كان كشف لفظه بلفظه لم يحتج إلى اشتراط هذا الشرط فيه؛ لأن في تعريفه ما يعنى عنه. وأما الأمر الثالث فاعلم أن طرق صحته ثلاث:
الأولى: أن يطرد وينعكس، قال: أصحابنا والطرد الإبيان، بلفظ المحدود إلى جانب كل، والحد بعد ذلك، والعكس عكسه، مثال الطرد كل جسم فهو طويل عريض عميق، ومثال العكس: كل طويل عريض عميق فهو حسم، فإن أطرد ولم ينعكس ككل حسم فهو طويل عريض أو انعكس ولم يطرد ككل طويل عريض عميق أسود فهو جسيم لم يكن حدا الثانية إلا يثبت لفظ الحد ويبقى معنى المحدود أو يثبت معنى المحدود وينتفي لفظ الحد، فإن كان كذلك فهو غير صحيح، وإن ثبتا معا أو انتفيا معا فهو صحيح وصرح في المنتهى وغيره بأن هذا هو معنى الطرد والعكس التالية أن يكون الحد في كشفه عن المحدود قريبا إلى أفهام أهل الفن من علمائهم ومتعلميهم والفرق بين الطرق والشروط من وجهين أحدهما أن الشروط موضوعة تحمله أجزاء الحد المركب هو منها والطرق أمور خارجة عن الحد، وإنما هي معبار لطحنه كالميزان في معرفة قدر الموزون ذكر هذا الوجه بعض المتأخرين.
الوجه الثاني ذكره الفقيه محمد بن يحيى بن حنش، والفقيه قاسم أنه لا بد في الشروط من اجتماعها بخلاف الطرق فإن إحداها كافي.
قيل: لأنهما يستلزم ثبوت صاحبتها معها وأورد على الطرق اعتراضان:
Page 55