206

Al-Miʿrāj ilā Kashf Asrār al-Minhāj

المعراج إلى كشف أسرار المنهاج

Genres

Qur’an

قالوا: بل الدليل الأجسام وحدوثها وجه دلالتها فلا يلزمنا كون الدليل صفة ونحو ذلك، وذهب عباد إلى أنه يجب في الدليل أن يكون موجودا باقيا جسما معلوما ضرورة فعلى مذهبه يصح الفرق بين الدليل وطريقة النظر لكن ما ذكره غير مسلم.

فصل: والأدلة خمسة

يعني الموصلة إلى العلم اليقين ولهذا لم يعد القياس والإجماع الظنيين والخبر الآحادي منها، وإنما لم يقيدها بالقطعية لن الظني وإن سمي دليلا فهو على سبيل التجوز.

قوله: (الكتاب).

الكتاب: هو المكتوب بين الدفتين المنقول نقلا متواتراص.

قيل: والأولى في تحديده الوحي الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تعبد المكلفون بتلاوته.

واعلم أن القطعي من الكتاب ما كانت دلالته صريحة أو تعلم دلالته بنظر ودليل قاطع فأما ما كان يفتقر في دلالته إلى استدلال ولايعرف المراد به بدلالة قاطعة فهو ظني كالاستدلال بقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} على أن الاعتداد بالحيض فثبوت العدة بالأقراء التي هي الحيض غير مقطوع به لما كان دلالة الأقراء على الحيض ظنية ونحو ذلك.

قوله: ( والسنة المتواترة).

قال الحاكم: السنة ما عرف أنه صلى الله عليه وآله وسلم قاله أو فعله وداوم عليه، وإنما توصف أخبار الآحاد بأنها سنة على وجه التعارف لا أنا نقطع بها. انتهى.

وقريب منه ما ذكره بعض المتأخرين فإنه قال السيد في اصطلاح المتكلمين والأصوليين لايجري إلا على ما كان متواترا ومالم يكن متواترا لم يسم سنة وإن سمي بذلك فعلى وجه المجاز ويسمى خبرا أحاديا فيما لم يحصل العلم الضروري وإن كثر المخبرون، فأما أهل الحديث فيمسونه سنة.

فما نقل من دينه صلى الله عليه وآله وسلم نقلا متواترا فهو دليل قاطع لصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصول العلم الضروري بصدوره من جهته ولابد من أن تكون دلالته صريحة أو يمكن بالنظر فيه معرفة المراد به بدليل قاطع.

Page 226