181

Al-Miʿrāj ilā Kashf Asrār al-Minhāj

المعراج إلى كشف أسرار المنهاج

Genres

Qur’an

فصل قوله: (وإذا نظر أحدنا فعلم ثم طرت شبهة فزال العلم فإنه إذا حل لاشبهة لم يحتج إلى تجديد النظر بل يكفي تذكره كالنائم لاستوائهما في زوال العلم).

اعلم أنه لافرق بين أن يحل الشبهة أو يحلها غيره أو يهملها فلا يعتبرها فلا تدعوه إلى فعل الجهل، وقد أجاز ابن متويه عند زوال الشبهة أن يحصل له العلم بالتذكر وبالنظر المستأنف إلا أنه رجح ما اختاره المصنف من حصوله بالتذكر وحكاه الحاكم عن أبي رشيد وحكى عن أبي هاشم والقاضي وهو الذي صححه القول بأنه يجب استئناف النظر ليحصل العلم، واحتج بأن الشبهة لإزالتها العلم بالدليل أو بالوجه في دلالته قد أزالت العلم بالمدلول، وبزوال الشبهة لايعود العلم فوجه أن يستأنف النظر حتى يحصل عالما لكن هذا النظر لايطول لما تقدم من الممارسة والاختبار والصحيح أنه لافرق بين هذا وبين النائم ولم يوجب الخصم بزوال الشبهة عود العلم بل قال: إذا تذكر النظر فعل العلم ولامانع من ذلك.

فصل

قوله: (إذا نظر أحدنا فعلم المدلول ثم سهى عن الدليل ووجه دلالته فهل يستمر كونه عالما أو لا؟).

اعلم أولا أنه لافرق بين أن يسهو عن الدليل ووجه دلالته وبين أن يسهو عن وجه الدلالة فقط فسهوه عن وجه الدلالة كاف ولايفيد علمه بنفس الدليل.

قوله: (يتذكر النظر فيفعل العلم حالا فحالا).

أي يتذكر أنه قد كان نظر واستدل من قبل وإن لم يعلم الدليل الذي نظر فيه فذكره على سبيل الجملة أنه قد كان نظر كاف.

قوله: فقال أبو علي بنفي المكتسب إذا منع صاحبه من فعل ضده.

Page 201