29

Ṭuruq al-istidlāl biʾl-sunna waʾl-istinbāṭ minhā

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

القاهرة - حلب - بيروت.

Genres

بَعْضٍ» (١).
ومن أمثلة الكراهة ما روته السيدة عائشة ﵂: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ» (٢) أي في الصلاة، وقوله ﷺ: «لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» (٣) ذهب الجمهور إلى أنه مكروه لا غير.
ومثله قوله ﷺ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ [ثَلاَثًا] (٤)» متفق عليه.
ومقتضى النهي شرعًا قبح النهي عنه، كما أنَّ مقتضى الأمر حسن المأمور به، لأنَّ الحكيم العليم - جَلَّ شَأْنُهُ - لا ينهى عباده عن فعل إِلاَّ لِقُبْحِهِ، ولا يأمرهم بشيء إِلاَّ لِحُسْنِهِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (٥).

(١) رواه مسلم.
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه مسلم.
(٤) [لم يقع ذكر لفظة «ثَلاَثًا» في " الصحيحين "، وإنما أوردها صاحب " سبل السلام ".
(٥) [النحل: ٩٠].

1 / 29