13

Ṭuruq al-istidlāl biʾl-sunna waʾl-istinbāṭ minhā

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

القاهرة - حلب - بيروت.

Genres

أ - الوُجُوبُ (وَهُو رَأْي الْمُعْتَزِلَة وَعَدَد مَن الْعُلَمَاء كَأَبِي سَعِيْد الإِصْطَخْرِي).
ب - النَّدْبُ. وَحَكَاهُ الْجُوَيْنِي فِي " البُرْهَان " وَالرَّازِي فِي " المَحْصُول " عَن الشَّافِعِي، وَهُو رَأْي الْقَفَّال وَأَبِي حَامِد الْمَرْوَزِي، وَهُو أَرْجَح الأَقْوَال.
جـ - الإِبَاحَةُ. وَهُو قَوْل مَالِكٍ.
د - الْوَقْفُ. وَهُو قَوْلُ أَكْثَر أَصْحَاب الْشَّافِعِي وَالْمُتَكَلِّمِيْن.
وَيَرَى الْشَّوْكَانِي أَنَّه لاَ مَعْنَى لِلْوَقْف فِي الْفِعْل الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ قَصْدَ الْقُرْبَة.
وَإِن لَم تَظْهَر فِيْه الْقُرْبَة فَقَوِّم قَالُوْا بِالْوُجُوْب، وَهُو ظَاهِر مَذْهَب الْشَّافِعِي، وَرَأْي الْمَالِكِيَّة وَأَكْثَر أَهْل الْعِرَاق. وَأَكْثَر الْحَنَفِيَّةِ قَالُوا: النَّدْب وَتَبِعَهُم الْمُعْتَزِلَةُ وَالقَفَّال الكَبِير. وَرَجَّحَ قَوْلُهُم الشَّوْكَانِي.
وَقَوْمٌ قَالُوا بِالإِبَاحَة، وَهُم الحَنَابِلَةُ، وَالجُوَيْنِي مِن

1 / 13