308Majallat al-Aḥkām al-ʿAdliyyaمجلة الأحكام العدليةMajmūʿa min al-muʾallifīn مجموعة من المؤلفين Editorنجيب هواوينيPublisherكارخانه تجارت كتبEditionالأولىPublisher LocationكراتشيGenresHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Lawالْبَابُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الدَّعْوَى وَأَحْكَامِهَا وَدَفْعِ الدَّعْوَىوَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ:الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ شُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَىالْمَادَّةُ (١٦١٦) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ وَدَعْوَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ إلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصِيَّاهُمَا، أَوْ وَلِيَّاهُمَا مُدَّعِيَيْنِ، أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِمَا.الْمَادَّةُ (١٦١٧) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: لِي عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الْفُلَانِيَّةِ. أَوْ عَلَى أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا مِقْدَارَ كَذَا بِدُونِ تَعْيِينٍ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْيِينُ الْمُدَّعَى بِهِ.الْمَادَّةُ (١٦١٨) يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمِ حِينَ الدَّعْوَى. وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُورِ إلَى الْمَحْكَمَةِ أَوْ إرْسَالِ وَكِيلٍ عَنْهُ فَالْمُعَامَلَةُ الَّتِي تَجْرِي فِي حَقِّهِ سَتُذْكَرُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ.الْمَادَّةُ (١٦١٩) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا، وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إذَا كَانَ مَجْهُولًا.الْمَادَّةُ (١٦٢٠) مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّعَى بِهِ تَكُونُ بِالْإِشَارَةِ، أَوْ الْوَصْفِ وَالتَّعْرِيفِ، وَهُوَ إذَا كَانَ عَيْنًا مَنْقُولًا، وَكَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ1 / 321CopyShareAsk AI