294Majallat al-Aḥkām al-ʿAdliyyaمجلة الأحكام العدليةMajmūʿa min al-muʾallifīn مجموعة من المؤلفين Editorنجيب هواوينيPublisherكارخانه تجارت كتبEditionالأولىPublisher LocationكراتشيGenresHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Lawبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ"بعد صورة الخط الهمايوني"(ليعمل بموجبه)الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي الْإِقْرَارِوَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ:الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْإِقْرَارِالْمَادَّةُ (١٥٧٢) الْإِقْرَارُ هُوَ إخْبَارُ الْإِنْسَانِ عَنْ حَقٍّ عَلَيْهِ لِآخَرَ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ مُقِرٌّ وَلِهَذَا مُقَرٌّ لَهُ وَلِلْحَقِّ مُقَرٌّ بِهِ.الْمَادَّةُ (١٥٧٣) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ عَاقِلًا بَالِغًا فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ، وَلَا يَصِحُّ عَلَى هَؤُلَاءِ إقْرَارُ أَوْلِيَائِهِمْ وَأَوْصِيَائِهِمْ،1 / 307CopyShareAsk AI