95

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

*واختلفوا في التعوذ: فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى ١. وقال الشافعي ٢ وأحمد ٣: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة. وقال مالك: لا يتعوذ ٤. وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة ٥. *واختلفوا في القراءة: فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب ٦. وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة ٧. وقال الشافعي ٨ وأحمد ٩: تجب القراءة في كل الركعات.

١ مجمع الأنهر (١/٩٠) . ٢ روضة الطالبين (١/٢٤١) . ٣ وعن أحمد رواية أخرى: أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى، وهي المذهب. المغني (١/٥٣١ – ٥٣٢) . ٤ المدونة (١/٦٤) . ٥ قولهما في: حلية العلماء (١/٨٣) . ٦ البحر الرائق (١/٣١٣) . ٧ هذا الذي ذكره المصنف إحدى ثلاث روايات عن مالك، والثانية: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها. والثانية: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه، ولا تجزئه، ويعيد صلاته. وانظر: التفريع (١/٤٧)، المنتقى (١/١٥٦) . ٨ المجموع (١/٣٣٦) . ٩ وعن أحمد رواية أخرى: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. وانظر: المغني (١/٤٨٥) .

1 / 106