50

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة والشافعي ١. وقال أحمد ٢ ومالك ٣: واجبة. *والتنشيف من الوضوء مكروه عند الشافعي ٤. وقال الثلاثة: مباح ٥. *ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة ٦.

١ تبيين الحقائق (١/٦)، الأم (١/٤٦) . ٢ عن أحمد ﵀ روايتان في وجوب الموالاة، الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب والثانية: لا تجب بل هي سنة. وانظر: المحرر (١/١٢)، المغني (١/١٣٨)، الإنصاف (١/١٣٩) . ٣ مذهب مالك – ﵀ – أن الموالاة واجبة في المشهور عنه، وقيل: إنها واجبة مع الذكر والقدرة. وانظر: مختصر خليل (٢٠)، التفريع (١/١٩١)، أسهل المدارك (١/٨٠) . ٤ ذكر النووي – ﵀ – عدة أوجه في حكم التنشيف: الأول: أنه لا يكره لكن المستحب تركه، الثاني: أنه مكروه، الثالث: أنه مباح، الرابع: أنه مستحب، الخامس: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء فلا، لعذر البرد. وانظر: المجموع (١/٤٦١ – ٤٦٢)، مغني المحتاج (١/٦١)، فتح العزيز (١/٤٤٦- ٤٤٨)، الغاية القصوى (١/٢١٣) . ٥ المبسوط (١/٧٣)، المدونة (١/١٧)، المغني (١/١٤١) . ٦ البحر الرائق (١/٢٩)، المهذب (١/١٥) .

1 / 61