35

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

وكذا كل مسكر نجس عند أحمد ١ وقيده الشافعي بالمائع ٢. * ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي ٣. وقال أبو حنيفة ٤ ومالك ٥: يغسل من بولهما كسائر النجاسات. وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين ٦، وقيل طاهر ٧. * ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / ٨ وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي ٩. وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ١٠. وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة ١١.

١ الكافي (١/٨٨) . ٢ نهاية المحتاج (١/٢٣٤) . ٣ التنبيه (٢٣)، المهذب (١/٤٩) . ٤ بدائع الصنائع (١/٨٨)، ملتقى الأبحر (١/٥٠) . ٥ المدونة (١/٢٤)، التمهيد (٩/١٠٨) . ٦ الكافي (١/٩١)، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٢)، المحرر (١/٦) . ٧ الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٥)، الإنصاف (١/٣٢٣) . ٨ نهاية لـ (٦) من الأصل. ٩ الأم (١/٢٢)، أسنى المطالب (١/١٧) . ١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٠)، فتح باب العناية (١/١٢٦) . ١١ القوانين الفقهية (٢٦)، سراج السالك (١/٥٨)، التمهيد (٤/١٧٥) .

1 / 46