268

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

Genres

Law
*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة ١.
وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل ٢.
*والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة ٣.
وقال مالك ٤: الحمامة /٥ المكية تضمن بشاة] ٦، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق ٧.
وقال داود: لا شيء فيه ٨.
*ويجب/ ٩ على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة ١٠.

١ هذا قول الشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه. وأما مالك فقال كأبي حنيفة.
وانظر: الشرح الصغير (١/١٩٦)، فتح العزيز (٧/٥٠٨)، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٢) .
٢ مجمع الأنهر (١/٣٠٢) .
وهو رواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.
وانظر: المحرر (١/٢٤٠) .
٣ هذا قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يضمن بالقيمة.
وانظر: مختصر الطحاوي (٧١)، الأم (٢/٢١٤)، المقنع (١/٤٣٣) .
٤ المدونة (١/٤٤٣-٤٤٤) .
٥ نهاية لـ (٨٥) من الأصل.
٦ ما بين القوسين أسقط من: (س) .
٧ البدائع (٢/١٩٨)، بلغة السالك (١/٢٧٩-٣٠٠)، الأم (٢/٢١٧)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٩٦) .
٨ قول داود في: حلية العلماء (٣/٢٧١)، المغني (٣/٥١٥)، المجموع (٧/٤٤٠) .
٩ نهاية لـ (٣٨) من (س) .
١٠ المدونة (١/٤٣١)، المجموع (٧/٤٣٧)، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٣) .

1 / 279