264

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

Genres

Law
وقال مالك: فيه الصدقة ١.
*واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية ٢، وأنها على التخيير ٣ بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد ٤، أو صيام ثلاثة أيام ٥.
*واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية:
فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه ٦.
وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس٧.
وقال الشافعي: ثلاث شعرات ٨.
وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي ٩.
والثانية: كأبي حنيفة ١٠.

١ المدونة (١/٤٢٨) .
(الفدية) . أسقطت من الأصل.
٣ التخيير عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه: إذا حلق لعذر، أما إن حلق لغير عذر تعيّن الدم.
وانظر: الاختيار (١/١٦٢، ١٦٤)، الإنصاف (٣/٥٠٨) .
٤ لكل مسكين مد من بر، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية: أنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر، لكل مسكين، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وانظر: تبيين الحقائق (٢/٥٦)، التفريع (١/٣٢٦)، المهذب (١/٢١٤)، الإنصاف (٣/٥٠٨) .
٥ انظر: المصادر السابقة.
٦ المختار (١/١٦٢) .
٧ أسهل المدارك (١/٤٨٢) .
٨ الغاية القصوى (١/٤٥١) .
٩ وهي المذهب. المبدع (٣/١٣٦)، الفروع (٣/٣٤٩) .
١٠ انظر: الكافي لابن قدامة (١/٤١٦)، الشرح الكبير للمقدسي (٢/١٣٦) .

1 / 275