*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق ١، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة ٢ ومالك ٣.
ومنعه أحمد ٤.
وللشافعي قولان ٥.
*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /٦ وكذا على القارن دم بالاتفاق ٧.
وقال داود ٨ وطاووس ٩: لا دم على القارن.
وقال الشعبي: على القارن بدنة ١٠.
*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام:
١ الهداية للمرغيناني (١/١٧٨)، الجامع للقرطبي (٢/٣٩٨)، الوجيز (١/١١٤)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٢١) .
٢ ملتقى الأبحر (١/٢٢٩)، المبسوط (٤/١٨٠) .
٣ الصحيح أن مالك لا يجيز إدخال العمرة على الحج.
وانظر: المدونة (١/٣٧٠)، التفريع (١/٣٣٥) .
٤ الهداية لأبي الخطاب (١/٩٠)، الإنصاف (٣/٤٣٨) .
٥ قال في الجديد: لا يجوز لأن الحج أقوى وآكد من العمرة.
وقال في القديم: يجوز.
وانظر: التنبيه (٧)، فتح العزيز (٧/١٢٥) .
٦ نهاية لـ (٧٩) من الأصل.
٧ مجمع الأنهر (١/٢٨٨- ٢٨٩)، القوانين (٩١)، التنبيه (٧٠)، عمدة الفقه (٤٤) .
٨ قول داود في: حلية العلماء (٣/٢٢٠)، شرح السنة (٧/٨٦)، المغني (٣/٤٦٨)، المجموع (٧/١٩١)، الشرح الكبير للمقدسي (٢/١٢٥) .
٩ قول طاووس: في المصادر السابقة. عدا شرح السنة.
١٠ قول الشعبي في: حلية العلماء، وشرح السنة. الصفحات السابقة.