243

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز عند الشافعي ١. وقال الثلاثة: يجب على الفور ٢. *ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق ٣، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي ٤ وأحمد ٥، ويجب أن يحُج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين. وقال أبو حنيفة ٦ ومالك ٧: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال. *واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟: قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله ٨. وقال مالك: من حين أوصى ٩. وقال الشافعي: من الميقات ١٠.

١ التنبيه (٤٩)، الوجيز (١/١١٠) . ٢ هذا قول أبي حنيفة، وعن مالك وأحمد روايتان، أشهرهما: أنه على الفور. وانظر: المبسوط (٤/١٦٣-١٦٤)، المقدمات (١/٣٨١)، الإنصاف (٣/٤٠٤) . ٣ الاختيار (١/١٧٠)، التفريع (١/٣١٥)، التنبيه (٧٠)، حلية العلماء (١/٢٠٥)، هداية الراغب (٢٦٣) . ٤ الأم (٢/١٣٧) . ٥ المغني (٣/٢٤٢) . ٦ المبسوط (٤/١٦٢، ١٦٤) . ٧ أسهل المدارك (١/٤٤٣) . ٨ تبيين الحقائق (٢/٨٧)، الكافي لابن قدامة (١/٣٨٦) . ٩ المدونة (١/٤٩٢) . ١٠ الأم (٢/١٤١) .

1 / 254