وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة ١.
وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة ٢.
*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا ٣.
*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته ٤.
وقال مالك: هي محرمة مطلقا ٥.
وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة ٦.
*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: يبطل ٨.
١ انظر: المبسوط (٣/١٤٠- ١٤١) .
٢ هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه.
انظر: المحرر (١/٢٣٠)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٠) .
٣ هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط.
المبسوط (٣/١٤١)، جواهر الإكليل (١/١٥٢)، المهذب (١/١٨٥)، المغني (٣/١٢٦) .
٤ هي مكروهة عندهما.
انظر: الاختيار (١/١٣٤)، المهذب (١/١٨٦) .
٥ قال في المدونة (١/١٩٥-١٩٦): عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة.
٦ عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه:
الأولى: أن عليه الكفارة.
الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦١)، المغني (٣/١١٥)، الإنصاف (٣/٣١٧) .
٧ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠)، الروضة (١/٣٦١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٤) .
٨ نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وانظر: المدونة (١/١٩٩) .