215

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

واختاره المزني ١ من الشافعية ٢. *وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة ٣. وقال مالك ٤ والشافعي ٥: يستحب. *وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة ٦. وقال أبو حنيفة: لا يجب ٧.

١ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، تلميذ الإمام الشافعي، كان رأسا في الفقه، عالمًا، مناظرا، قوي الحجة، من مصنفاته (المختصر)، (الجامع الكبير)، (الجامع الصغير)، وغيرها، مات سنة (٢٦٤هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (١/٢١٧)، طبقات الشافعية للسبكي (٢/٩٣، ١٠٩)، الأعلام (١/٣٢٩) . ٢ قوله في: حلية العلماء (٣/١٤٥)، المهذب (١/١٧٨)، كفاية الأخيار (١/١٣١) . ٣ مختصر الطحاوي (٥٥)، اللباب (١/١٧٣) . ٤ التفريع (١/٣٠٥)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٩) . ٥ للشافعية أربعة أوجه في إمساك هؤلاء: الأول: الاستحباب: وهو أصحها. الثاني: وجوب الإمساك. الثالث: يلزم الكافر الإمساك. الرابع: يلزم الكافر والصبي. وانظر: الوجيز (١/١٠٤)، روضة الطالبين (٢/٣٧٢) . ٦ هذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال مالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه لا يلزمه القضاء. سراج السالك (٢/٢١٩)، المنهاج (١/٥٢٤)، الإنصاف (١/٣٤٢) . ٧ مختصر الطحاوي (٢٦١) .

1 / 226