199

Mazīd al-niʿma li-jamʿ aqwāl al-aʾimma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

Genres

Law
وقال مالك ١ وأحمد ٢: مصرفه مصرف الفيء.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٣.
*واختلفوا في مصرف الركاز:
فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن ٤.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٥.
وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة ٦.
وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة ٧.
*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر ٨.
وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص ٩.
وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل ١٠.
* * * * *

١ التفريع (١/٢٧٩)، الكافي عبد البر (١/٢٥٧) .
٢ مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء.
المحرر (١/٢٢٢)، الإنصاف (٣/١٢٠) .
٣ هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (١/٢٩٥) .
٤مختصر الطحاوي (٤٩)، المختار (١/١١٧) .
٥ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء.
فتح العزيز (٦/١٠٣)، الروضة (٢/٢٨٦) .
٦ والأول المذهب.
المسائل لأبي يعلي (١/٢٤٥)، الإنصاف (٣/١٢٤) .
٧ المدونة (١/٢٩٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٥) .
٨ المدونة (١/٢٨٧)، التفريع (١/٢٧٨)، الأم (٢/٤٥)، المجموع (٥/٧٧) .
٩ تبيين الحقائق (١/٢٨٨)، مجمع الأنهر (١/٢١٢) .
١٠ المغني (٣/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣١٢) .

1 / 210