194

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /١ مثقالا، ففيها مثقال ٢. *وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا ٤. *ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي ٥ خلافا للثلاثة ٦/٧. *وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟ قال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: بالقيمة. وقال مالك ١٠: بالأجزاء.

١ نهاية لـ (٢٦) من (س) . ٢ انظر قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٢٠)، حلية العلماء (٣/٧٨)، الإجماع (٣٤)، المغني (٣/٦)، نيل الأوطار (٤/١٣٩) . ٣ التفريع (١/٢٧٣)، المجموع (٦/١٦)، المغني (٣/٨) . ٤ مختصر الطحاوي (٤٨)، الاختيار (١/١١١) . ٥ المهذب ٠١/١٥٨)، شرح السنة (٥/٥٠٢) . ٦ اللباب (١/١٤٩)، المدونة (١/٢٤٢) . وعن أحمد – ﵀ – روايتان: الأولى: هي الضم، وهي الصحيح من المذهب، والثانية: لا يضم أحدهما إلى الآخر، ورُوِي عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا، واختارها ابن قدامة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٤١)، الإنصاف (٣/١٣٤ – ١٣٥) . ٧ نهاية لـ (٦٢) من الأصل. ٨ مجمع الأنهر (١/٢٠٧)، تبيين الحقائق (١/٢٨١) . ٩ هذا القول أحد الروايات عن أحمد، والرواية الثانية عنه، أن الضم يكون بالأجزاء، وهذه الرواية هي المذهب، وعنه رواية ثالثة: أنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر. وانظر: المحرر (١/٢١٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/٧٢)، الإنصاف (٣/١٣٦ – ١٣٧) . ١٠ القوانين (٦٩)، أسهل المدارك (١/٣٦٧) .

1 / 205