188

Mazīd al-niʿma li-jamʿ aqwāl al-aʾimma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

Genres

Law
(باب زكاة الزرع)
*تجب زكاة النابت إذا بلغ /١ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا ٢، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب ٣ أو نضح ففيه نصف العشر ٤.
*والنصاب /٥ معتبر في الثمار والزروع ٦ إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير ٧.
*وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب ٨.
وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم ٩.
وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل ١٠.

١ نهاية لـ (٢٥) من (س) .
٢ الوَسق = (٦٠٠ر٦٥١) كيلو جرام.
انظر: معجم لغة الفقهاء (٤٥٠) .
٣ الدولاب: الساقية.
٤ الشرح الصغير (١/٢١٣)، سراج السالك (١/١٧٨)، التنبيه (٥٨)، كفاية الأخيار (١/١١٥)، مختصر الخرقي (٣٦)، هداية الراغب (٢٢٧) .
٥ نهاية لـ (٦٠) من الأصل.
٦ المصادر السابقة.
٧ اللباب (١/١٥٠)، ملتقى الأبحر (١/١٨٥) .
٨ الاختيار (١/١١٣)، تحفة الفقهاء (١/٣٢١) .
٩ القوانين الفقهية (٧٢)، أسنى المطالب (١/٣٦٧) .
١٠ الهداية لأبي الخطاب (١/٦٩)، المغني (٢/٦٩١) .

1 / 199