155

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

Genres

Law
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١.
*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:
قال الثلاثة: يُيَمَّمَان ٢.
وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها ٣، ٤.
وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم ٥.
*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة ٦.
وقال مالك: لا يجوز ٧.

١ وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة.
وانظر: البدائع (١/٣٠٥)، الفروع (٢/١٩٨) .
٢ المبسوط (١/٧١)، المدونة (١/١٨٦)، التنبيه (٤٩) .
٣ في (س): ويغسل بها.
٤ هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل.
وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب.
والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص.
وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٥٨)، المبدع (٢/٢٢٤)، الإنصاف (٢/٤٨٣) .
٥ وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد.
وانظر: أقوالهم في:
حلية العلماء (٢/٢٨٢)، بداية المجتهد (١/٢٦٧)، المجموع (٥/١٥٢) .
٦ تبيين الحقائق (١/٢٤٤)، المهذب (١/١٢٨) .
وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (٢/٤٨٣) .
٧ المدونة (١/١٨٧) .
وهو مذهب أحمد. المغني (٢/٥٢) .

1 / 166