وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى ١: لا تصح ٢.
*وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟
قال الثلاثة: لا تصح ٣.
وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة ٤.
ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا ٥.
*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:
قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة ٦.
وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة٧.
وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة ٨.
١ في الأصل: الأخر.
٢ القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥)، الإنصاف (٢/٣٦٨، ٣٧٠) .
٣ البحر الرائق (١/١٦٤)، التفريع (١/٢٢٣)، المبدع (٢/١٤٤) .
٤ والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا.
روضة الطالبين (٢/١٠)، زاد المحتاج (١/٣٢٤-٣٢٥) .
٥ انظر: المصادر السابقة.
٦ الهداية للمرغيناني (١/٨٣)، البحر الرائق (٢/١٦٢) .
٧ تبيين الحقائق (١/٢٢١)، مجمع الأنهر (١/١٦٩) .
٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٨) .