(باب صلاة المسافر)
*القصر رخصة في السفر الجائز عند الثلاثة ١
وقال أبو حنيفة: هو عزيمة ٢.
*ولا يجوز الترخص في سفر المعصية عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: يجوز ٤.
*وإذا /٥ بلغ السفر ستة عشر فرسخا ٦ وذلك مسيرة يوم وليلة جاز له القصر عند الثلاثة ٧.
١ فتح العزيز (٤/٤٢٩)، كشاف القناع (١/١٠٩) .
المشهور عن مالك: أنه سنة.
بداية المجتهد (١/٩٩) .
٢ تحفة الفقهاء (١/١٤٩) .
٣ جواهر الإكليل (١/٨٨)، المهذب (١/١٠٢)، الكافي لابن قدامة (١/١٩٧) .
٤ المختار (١/٨١)، بدر المتقي (١/١٦٤) .
٥ نهاية لـ (٣٨) من الأصل.
٦ [الفرسخ = ٥٥٤٤مترًا]، [وستة عشر فرسخا = ٧٠٤ ر٨٨ كيلا] .
وانظر: معجم لغة الفقهاء ٣٤٣، ٤٥١.
٧ هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في الصحيح من مذهبه.
وعن أحمد رواية: أنه يشترط أن تكون المسافة عشرين فرسخا [٨٨ر١١٠كيلا] .
وقد رجح ابن تيمية، وابن القيم، وابن قدامة – ﵏ – عدم تحديد مسافة القصر بحد معين، وقالوا:
إنه لا حجة للتحديد، بل الحجة لمن أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
وانظر: التفريع (١/٢٥٨)، مغني المحتاج (١/٢٦٦)، المغني (٢/٢٥٥ – ٢٥٨)، زاد المعاد (٢/٥٥)، الإنصاف (٢/٣١٨)، الاختيارات الفقهية (٧٢) .