Mazid Nicma
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Investigator
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Edition Number
الأولى
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mazid Nicma
Hussain bin Mohammed Al-Mahalli d. 1170 AHمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Investigator
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Edition Number
الأولى
Genres
١ فيه تفصيل: فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة. وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقًا، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح. وانظر: المهذب (١/٦٧)، الإنصاف (١/٤٩٧) . ٢ الجامع للقرطبي (٢/١١٥) . ٣ البحر الرائق (١/٢٨١)، المهذب (١/٥٩)، المغني (٢/٦٣) . ٤ التفريع (١/٢٤١)، أسهل المدارك (١/١٩١) . ٥ هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى. وانظر: بلغة السالك (١/٥٦-٥٧)، المجموع (٤/٧٥)، المغني (٢/١٠٣) . ٦ الاختيار (١/٦٣) . ٧ في الأصل: (الصلاته) كذا. ٨ قول الثوري في: حلية العلماء (٢/١٢٧) .
1 / 121